أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة صندوق العائلة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة صندوق العائلة
معلومات عن الفتوى: زكاة صندوق العائلة
رقم الفتوى :
4414
عنوان الفتوى :
زكاة صندوق العائلة
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (12687)
نحن قبيلة ذوي عليان من قبائل بني سليم وقد قمنا بعمل صندوق يخص هذه القبيلة، ويشترك فيه غنيهم وفقيرهم، وكل من بلغ سن الرشد منهم، ولقد تم تأسيس هذا الصندوق وفق الشروط التالية :
1 - يخص هذا الصندوق هذه القبيلة فقط.
2 - إن هذا المال لا يستخدم في التجارة والاستثمار.
3 - كل من يتوفى من القبيلة المشترك منهم في الصندوق يعاد المبلغ الخاص به لورثته.
4 - هذا الصندوق مخصص لما يحصل لهذه القبيلة من حوادث الدهر لا سمح الله، كحوادث السيارات والديات الشرعية والمضاربات وغيرها.
5 - المبلغ الذي يؤخذ من الصندوق يسحب بصفة سلفاً في الوقت العاجل، ويفرق على القبيلة فيما بعد ويعاد للصندوق.
6 - يمنع خروج أي مبلغ من الصندوق في الأشياء التالية وهي: أي شخص من أفراد القبيلة تحصل عليه لا سمح الله مشاكل الممنوعات والمحرمات مثل المخدرات والزنا والسرقات وما شابهها فلا يدفع عنه من هذا الصندوق.
فضيلة الشيخ أدامه الله سؤالنا: هل في هذا الصندوق زكاة؟ هذا ونرجو إفادتنا على سؤالنا هذا بفتوى رسمية وخطية لتبيان ذلك لأفراد القبيلة وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نص الجواب
الحمد لله
تجب الزكاة في الصندوق المذكور لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه، وإنما هو في حكم القرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: